____________________
يمكن أن يقال أن ترتب الوجوب الغيري أو الارشادي على الوضوء بعنوان الطهارة كاشف عن أن متعلق ذلك الأمر النفسي المولد للعبادية مقيد بما إذا قصد بالوضوء عنوان الطهارة أي قصد رفع الحدث أو الإباحة.
نعم يستفاد منه أن الصلاة لا تتحقق إلا بالطهارة وأما إنها قيد في متعلق الأمر النفسي فلا.
بل لو قلنا بدلالة هذا الوجوب الغيري أو الارشادي أيضا على عبادية الوضوء - مثلا - لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهارة في الوضوء فإن غاية ما يستفاد منه وقتئذ أن علة جعل الوضوء شرطا ومقدمة للصلاة إنما هي كونه طهارة وإما أن قصد الطهارة معتبر في تحقق ما هو المقدمة والشرط للصلاة فلا وهو نظير قوله عز من قائل بعد أمره المكلفين بالتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (10) فإنه يستفاد منه أن العلة في أمره تعالى بالتيمم إنما هي كون التيمم مطهرا وعلى الجملة المكلف إذا أتى بذات الغسلتين والمسحتين مضافا بها إلى الله سبحانه فقد أتى بما هو شرط ومقدمة للصلاة.
(1) قد علم الحال في ذلك مما بيناه في سابقة وحاصلة أن مقتضى اطلاقات الكتاب والسنة وعدم اشتمال الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية على اعتبار قصد الغاية عدم اعتبار ذلك في صحة الوضوء.
وأما ما استدل به عليه من قوله عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بدعوى دلالته على أن الوضوء لا بد أن يكون للتهيؤ والقيام إلى الصلاة فلو أتى به لا بقصد للصلاة بطل فهو أيضا ضعيف.
وذلك لما عرفت من أن عبادية الوضوء غير مستفادة من الأمر الغيري
نعم يستفاد منه أن الصلاة لا تتحقق إلا بالطهارة وأما إنها قيد في متعلق الأمر النفسي فلا.
بل لو قلنا بدلالة هذا الوجوب الغيري أو الارشادي أيضا على عبادية الوضوء - مثلا - لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهارة في الوضوء فإن غاية ما يستفاد منه وقتئذ أن علة جعل الوضوء شرطا ومقدمة للصلاة إنما هي كونه طهارة وإما أن قصد الطهارة معتبر في تحقق ما هو المقدمة والشرط للصلاة فلا وهو نظير قوله عز من قائل بعد أمره المكلفين بالتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (10) فإنه يستفاد منه أن العلة في أمره تعالى بالتيمم إنما هي كون التيمم مطهرا وعلى الجملة المكلف إذا أتى بذات الغسلتين والمسحتين مضافا بها إلى الله سبحانه فقد أتى بما هو شرط ومقدمة للصلاة.
(1) قد علم الحال في ذلك مما بيناه في سابقة وحاصلة أن مقتضى اطلاقات الكتاب والسنة وعدم اشتمال الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية على اعتبار قصد الغاية عدم اعتبار ذلك في صحة الوضوء.
وأما ما استدل به عليه من قوله عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بدعوى دلالته على أن الوضوء لا بد أن يكون للتهيؤ والقيام إلى الصلاة فلو أتى به لا بقصد للصلاة بطل فهو أيضا ضعيف.
وذلك لما عرفت من أن عبادية الوضوء غير مستفادة من الأمر الغيري