____________________
والطهور إما بمعنى ما يرفع الحدث أو بمعنى المبيح للدخول في الصلاة فلا مناص من أن يقصد أحد الأمرين عند الامتثال هذا.
ولا يخفى ضعفه: لأن الطهور إن أريد به معناه بحسب الاشتقاق - أي ما يتطهر به - وهو الماء والتراب فمعنى الرواية أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والماء والتراب بتقدير كلمة الاستعمال أي وجب استعمالها كما يقال: يحرم الخمر أي يحرم استعمال الخمر وشربها.
ولا مانع من اسناد الوجوب إلى الماء والتراب بتقدير كلمة الاستعمال كيف وقد أسند الوجوب إلى الماء في بعض الأخبار حيث روى عن علي عليه السلام أنه قال: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء (10) أي استعماله.
بل يأتي إن شاء الله أن هذا المعنى هو المحتمل في قوله (ع) لا صلاة إلا بطهور (10) دون الوضوء والغسل والتيمم ويأتي ثمرة ذلك عند التكلم على الجبائر إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا الاحتمال لا تبقى للرواية أية دلالة على وجوب قصد عنوان الطهور أصلا.
لأن المفروض أنه أريد منه جامع الماء والتراب فاللازم قصد المعنون دون العنوان.
وإن أريد بالطهور معناه المصدري أعني الطهارة أي إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والطهارة سواء كانت الطهارة مسببة عن الغسلتين والمسحتين أم كانت عنوانا لهما فحينئذ وإن كان الوجوب متعلقا بعنوان الطهارة إلا أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار قصد الرفع أو الإباحة في صحة الوضوء وذلك لأن الطهارة - التي بمعنى الإباحة أو الرفع - إما حكم
ولا يخفى ضعفه: لأن الطهور إن أريد به معناه بحسب الاشتقاق - أي ما يتطهر به - وهو الماء والتراب فمعنى الرواية أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والماء والتراب بتقدير كلمة الاستعمال أي وجب استعمالها كما يقال: يحرم الخمر أي يحرم استعمال الخمر وشربها.
ولا مانع من اسناد الوجوب إلى الماء والتراب بتقدير كلمة الاستعمال كيف وقد أسند الوجوب إلى الماء في بعض الأخبار حيث روى عن علي عليه السلام أنه قال: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء (10) أي استعماله.
بل يأتي إن شاء الله أن هذا المعنى هو المحتمل في قوله (ع) لا صلاة إلا بطهور (10) دون الوضوء والغسل والتيمم ويأتي ثمرة ذلك عند التكلم على الجبائر إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا الاحتمال لا تبقى للرواية أية دلالة على وجوب قصد عنوان الطهور أصلا.
لأن المفروض أنه أريد منه جامع الماء والتراب فاللازم قصد المعنون دون العنوان.
وإن أريد بالطهور معناه المصدري أعني الطهارة أي إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والطهارة سواء كانت الطهارة مسببة عن الغسلتين والمسحتين أم كانت عنوانا لهما فحينئذ وإن كان الوجوب متعلقا بعنوان الطهارة إلا أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار قصد الرفع أو الإباحة في صحة الوضوء وذلك لأن الطهارة - التي بمعنى الإباحة أو الرفع - إما حكم