____________________
وهو القول الصحيح والوجه فيه هو اطلاقات الأدلة الآمرة بالوضوء وبغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين من الكتاب والسنة حيث لم يقيد الوضوء في شئ منهما بقصد رفع الحدث ولا بنية الاستباحة ومقتضاها عدم اعتبار شئ من الأمرين في صحة الوضوء.
واحتمال أن يكون ذلك معتبرا في مقام الامتثال وإن لم يعتبر في المأمور به مندفع: بأن احتمال مدخلية أحد الأمرين في الامتثال عقلا مما لا وجه له لأنه لا حكم للعقل باعتبار ذلك في مقام الامتثال بعد ما عرفت من عدم تقييد المأمور به بذلك في شئ من أدلته، كما أن احتمال مدخليته في الامتثال شرعا مندفع باطلاقات الأدلة إذا الصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في صحته هذا على أن ما استدل به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته لأن العمدة فيما استدلوا به على ذلك قوله (ع) إذا دخل الوقت وجبت الطهور والصلاة (10) بدعوى أن متعلق الوجوب إنما هو عنوان الطهور فلا بد في مقام امتثال من قصد ما تعلق به بعنوانه الذي تعلق به الأمر بذلك العنوان وهو عنوان الطهور كما هو الحال في غير المقام كما إذا أمر السيد عبده باكرام زيد - مثلا - فقام العبد اكراما له فلا بد من أن يقصد في قيامه ذلك عنوان الاكرام لزيد فلو قام لا بقصد اكرامه لم يقع فعله ذلك امتثالا لأمر السيد بوجه لأنه لم يؤمر بالقيام وإنما تعلق الأمر بعنوان الاكرام فلا مناص من قصده.
وفي المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال أنه عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير الغسلتين والمسحتين بل إنما تعلق الأمر بالطهور فلا بد من قصد عنوان الطهور في مقام الامتثال.
واحتمال أن يكون ذلك معتبرا في مقام الامتثال وإن لم يعتبر في المأمور به مندفع: بأن احتمال مدخلية أحد الأمرين في الامتثال عقلا مما لا وجه له لأنه لا حكم للعقل باعتبار ذلك في مقام الامتثال بعد ما عرفت من عدم تقييد المأمور به بذلك في شئ من أدلته، كما أن احتمال مدخليته في الامتثال شرعا مندفع باطلاقات الأدلة إذا الصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في صحته هذا على أن ما استدل به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته لأن العمدة فيما استدلوا به على ذلك قوله (ع) إذا دخل الوقت وجبت الطهور والصلاة (10) بدعوى أن متعلق الوجوب إنما هو عنوان الطهور فلا بد في مقام امتثال من قصد ما تعلق به بعنوانه الذي تعلق به الأمر بذلك العنوان وهو عنوان الطهور كما هو الحال في غير المقام كما إذا أمر السيد عبده باكرام زيد - مثلا - فقام العبد اكراما له فلا بد من أن يقصد في قيامه ذلك عنوان الاكرام لزيد فلو قام لا بقصد اكرامه لم يقع فعله ذلك امتثالا لأمر السيد بوجه لأنه لم يؤمر بالقيام وإنما تعلق الأمر بعنوان الاكرام فلا مناص من قصده.
وفي المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال أنه عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير الغسلتين والمسحتين بل إنما تعلق الأمر بالطهور فلا بد من قصد عنوان الطهور في مقام الامتثال.