____________________
على احتسابها ظهرا، لأنه أربع مكان أربع (* 1).
إلا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة وقد عرفت أن تقتضي البطلان وذلك لتغائر المأتي به والمأمور به واختلافهما بحسب اختلاف القصود، فإن القصد هو المناط في التمايز بين مثل الظهرين، وصلاتي الفجر ونافلتها، وصلاة الأداء والقضاء على ما استفدناه من الروايات من أنها حقوق مختلفة باختلاف القصود، وليست طبيعة واحدة.
فقد دلتنا صحيحة عبيد بن زرارة. إلا أن هذه قبل هذه (* 2) على مغائرة صلاتي العصر والظهر، حيث أشار بكل من كلمتي (هذه) إلى إحدى الصلاتين، ولولا مغائرتهما لم يكن معنى لقوله: هذه وهذه، لأنهما - وقتئذ - شئ واحد مركب من ثمان ركعات وبحسب الطبع يكون إحدى الأربعة منها سابقة على الأخرى من دون حاجة في ذلك إلى البيان والتنبيه.
وأيضا يدلنا على ذلك ما ورد في العدول من الفريضة إلى النافلة ومن الحاضرة إلى الفائتة، ومن اللاحقة إلى السابقة.
كما يمكن الاستدلال على التغائر في الأغسال بما دل على أنها حقوق متعددة، حيث قال - ع - فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (* 3) ومع التغائر بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به في محل الكلام، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وإن كان لو علم بالحال لأتى بما هو المأمور به في حقه وترك ما بيده غير أن كونه كذلك لا يقتضي الحكم بصحة عمله بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج اللهم إلا أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع، كما إذا أتى بها
إلا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة وقد عرفت أن تقتضي البطلان وذلك لتغائر المأتي به والمأمور به واختلافهما بحسب اختلاف القصود، فإن القصد هو المناط في التمايز بين مثل الظهرين، وصلاتي الفجر ونافلتها، وصلاة الأداء والقضاء على ما استفدناه من الروايات من أنها حقوق مختلفة باختلاف القصود، وليست طبيعة واحدة.
فقد دلتنا صحيحة عبيد بن زرارة. إلا أن هذه قبل هذه (* 2) على مغائرة صلاتي العصر والظهر، حيث أشار بكل من كلمتي (هذه) إلى إحدى الصلاتين، ولولا مغائرتهما لم يكن معنى لقوله: هذه وهذه، لأنهما - وقتئذ - شئ واحد مركب من ثمان ركعات وبحسب الطبع يكون إحدى الأربعة منها سابقة على الأخرى من دون حاجة في ذلك إلى البيان والتنبيه.
وأيضا يدلنا على ذلك ما ورد في العدول من الفريضة إلى النافلة ومن الحاضرة إلى الفائتة، ومن اللاحقة إلى السابقة.
كما يمكن الاستدلال على التغائر في الأغسال بما دل على أنها حقوق متعددة، حيث قال - ع - فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (* 3) ومع التغائر بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به في محل الكلام، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وإن كان لو علم بالحال لأتى بما هو المأمور به في حقه وترك ما بيده غير أن كونه كذلك لا يقتضي الحكم بصحة عمله بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج اللهم إلا أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع، كما إذا أتى بها