____________________
(1) يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهر، فإنه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث، واحداث الطهارة لفرض كونه متطهرا قبل ذلك.
نعم إنما يؤثر في الاستحباب ومجرد المطلوبية فقط، وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة.
(2) فإن الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث سوى الغاية التي أتى به لأجلها، كما إذا توضأ الجنب للأكل، فإنه إذا أراد الجماع - مثلا - لا بد في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره.
والوجه فيه أن الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة، حيث لا طهارة مع الجنابة، أو الحيض أو غيرهما من الأحداث، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء، ولا أنه طهارة بنفسه، لعدم قابلية المحل حينئذ، فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضئ أعني الوضوء بالمعنى المصدري الايجادي، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية، فلا مناص من أن يتوضأ - ثانيا - لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه، فإن مقتضى اطلاق القضية الشرطية في قوله ع (إذ كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (* 1).
وقوله - ع -: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (* 2) بناء على أن المراد به هو الوضوء أن الأكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا، إذا
نعم إنما يؤثر في الاستحباب ومجرد المطلوبية فقط، وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة.
(2) فإن الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث سوى الغاية التي أتى به لأجلها، كما إذا توضأ الجنب للأكل، فإنه إذا أراد الجماع - مثلا - لا بد في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره.
والوجه فيه أن الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة، حيث لا طهارة مع الجنابة، أو الحيض أو غيرهما من الأحداث، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء، ولا أنه طهارة بنفسه، لعدم قابلية المحل حينئذ، فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضئ أعني الوضوء بالمعنى المصدري الايجادي، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية، فلا مناص من أن يتوضأ - ثانيا - لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه، فإن مقتضى اطلاق القضية الشرطية في قوله ع (إذ كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (* 1).
وقوله - ع -: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (* 2) بناء على أن المراد به هو الوضوء أن الأكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا، إذا