____________________
الكبائر (* 1).
(ومنها): ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* 2) وزيد عليه في رواية الكافي قوله: ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* 3).
و (منها): رواية أبي قتادة عن الرضا (ع) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله (* 4).
و (منها) غير ذلك من الروايات.
وأما (الطائفة الثانية): (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم (* 5) عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الوضوء بعد الطهور
(ومنها): ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* 2) وزيد عليه في رواية الكافي قوله: ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* 3).
و (منها): رواية أبي قتادة عن الرضا (ع) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله (* 4).
و (منها) غير ذلك من الروايات.
وأما (الطائفة الثانية): (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم (* 5) عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الوضوء بعد الطهور