____________________
وأما أن الاتيان به بغاية التهيؤ للصلاة مشروع وصحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه.
على أنا لو سلمنا دلالتها على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل وقت الصلاة فلماذا خصصوا استحبابه بما إذا أتى به قريبا من الوقت؟ لأنه على ذلك لا فرق في استحبابه - للتهيؤ - بين الاتيان به قريبا من الوقت أم بعيدا عنه كما إذا توضأ أول طلوع الشمس - مثلا - للتهيؤ لصلاة الظهر.
وقد يستدل على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قولهم (ع) وما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها (* 1) وهي بحسب الدلالة ظاهرة ولكنها ضعيفة بحسب السند. اللهم إلا أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب، أو على استحباب اتيانه رجاء. وقد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعي في محله فليلاحظ.
فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت باطلاق قوله عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. (* 2) نظرا إلى أن القيام نحو الشئ - على ما يستعمل في غير اللغة العربية أيضا - إنما هو الاستعداد والتهيؤ له، وقد دلت الآية المباركة على أن من تهيأ للصلاة شرع له الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده نعم يختص ذلك بما إذا أتى بالوضوء قريبا من وقت الفريضة، لعدم صدق القيام لها في مثل ما إذا توضأ في أول الصبح - مثلا - تهيؤا
على أنا لو سلمنا دلالتها على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل وقت الصلاة فلماذا خصصوا استحبابه بما إذا أتى به قريبا من الوقت؟ لأنه على ذلك لا فرق في استحبابه - للتهيؤ - بين الاتيان به قريبا من الوقت أم بعيدا عنه كما إذا توضأ أول طلوع الشمس - مثلا - للتهيؤ لصلاة الظهر.
وقد يستدل على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قولهم (ع) وما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها (* 1) وهي بحسب الدلالة ظاهرة ولكنها ضعيفة بحسب السند. اللهم إلا أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب، أو على استحباب اتيانه رجاء. وقد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعي في محله فليلاحظ.
فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت باطلاق قوله عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. (* 2) نظرا إلى أن القيام نحو الشئ - على ما يستعمل في غير اللغة العربية أيضا - إنما هو الاستعداد والتهيؤ له، وقد دلت الآية المباركة على أن من تهيأ للصلاة شرع له الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده نعم يختص ذلك بما إذا أتى بالوضوء قريبا من وقت الفريضة، لعدم صدق القيام لها في مثل ما إذا توضأ في أول الصبح - مثلا - تهيؤا