____________________
لا قرينية في أحدهما على الآخر، وبما أن صدرها مطلق فلا مانع من أن يعتمد عليه، ويكون هو المدرك لقول المفيد (قده) كما ذكره البهائي (ره).
نعم يمكن المناقشة في دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر، وهو أن هذه الرواية ونظائرها إنما وردت لا رشاد الناس إلى الأخذ بمصالحهم، والتجنب عما يضرهم، ومن جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فيه الأوساخ التي قد تؤدي إلى سراية الأمراض، والقرآن كما أنه متكفل بارشاد البشر إلى المصالح الأخروية والدنيوية، ومكمل لنظامهما على وجه أتم كذلك الأئمة (ع) فإنهم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح والمفاسد كلها، ومن أهمها جهة التحفظ على الصحة، ونظير هذه الرواية ما ورد: من أن شرب الماء في الليل قاعدا كذا وقائما كذا (* 1).
ولكنه لا دلالة في شئ منها على استحباب تلك الأمور، ولا على كراهة خلافها، لأنها كما عرفت في مقام الارشاد ولم ترد لبيان الحكم المولوي، ومن هنا نتعدى من مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره، كالتوضؤ مما اغتسل فيه غيره كما نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الأغسال الشرعية، كالمستعمل في الغسل العرفي، وعلى الجملة أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية الأمراض، وعليه يتم ما أورده الأصحاب في المقام من
نعم يمكن المناقشة في دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر، وهو أن هذه الرواية ونظائرها إنما وردت لا رشاد الناس إلى الأخذ بمصالحهم، والتجنب عما يضرهم، ومن جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فيه الأوساخ التي قد تؤدي إلى سراية الأمراض، والقرآن كما أنه متكفل بارشاد البشر إلى المصالح الأخروية والدنيوية، ومكمل لنظامهما على وجه أتم كذلك الأئمة (ع) فإنهم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح والمفاسد كلها، ومن أهمها جهة التحفظ على الصحة، ونظير هذه الرواية ما ورد: من أن شرب الماء في الليل قاعدا كذا وقائما كذا (* 1).
ولكنه لا دلالة في شئ منها على استحباب تلك الأمور، ولا على كراهة خلافها، لأنها كما عرفت في مقام الارشاد ولم ترد لبيان الحكم المولوي، ومن هنا نتعدى من مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره، كالتوضؤ مما اغتسل فيه غيره كما نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الأغسال الشرعية، كالمستعمل في الغسل العرفي، وعلى الجملة أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية الأمراض، وعليه يتم ما أورده الأصحاب في المقام من