____________________
بالتغير من أجل أن الغالب في ما يقع في البئر هو الميتة من آدمي أو فأرة ونحوهما، والميتة تغير الماء بالنتن.
و (منها): موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) بئر يستقى منها، ويتوضئ به، وغسل منه الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة (* 1).
والوجه في دلالتها ظاهر، والمراد بالميت فيها إما ميت الانسان كما هو الظاهر منه في الاطلاقات. وإما مطلق الميت في مقابل الحي. وإنما لم تتعرض لنجاسة البئر على تقدير تغيرها بالميت من جهة أن مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيرها بها حيث قال: ثم علم أنه كان. فإن الماء لو كان تغير بالميت لالتفت عادة إلى وجود الميت فيه حال الاشتغال والاستعمال بشئ من طعمه أو ريحه أو لونه كما لا يخفى فلا اطلاق لها بالإضافة إلى صورة التغير بالنجس. وهذه جملة الأخبار الواردة في عدم انفعال البئر بملاقاة النجاسة. ولمكان اطلاقها لا يفرق في الحكم بالاعتصام بين قلة مائها وكثرته:
نعم ورد في موثقة عمار تقييد الحكم باعتصام البئر بما إذا كان فيها ماء كثير. حيث قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة، أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير وبها (* 2) يقيد اطلاقات سائر الأخبار، ويفصل بين ما إذا كان ماء البئر كثيرا فيعتصم وما إذا كان قليلا فيحكم بانفعاله، وفي الحدائق أسند الرواية إلى أبي بصير إلا أنه من اشتباه القلم والجواب عن ذلك بوجهين:
(أحدهما): إن لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية، ولا متشرعية بمعنى الكر، وإنما هي باقية على معناها اللغوي. ولعل الوجه في تقييده (ع)
و (منها): موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) بئر يستقى منها، ويتوضئ به، وغسل منه الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة (* 1).
والوجه في دلالتها ظاهر، والمراد بالميت فيها إما ميت الانسان كما هو الظاهر منه في الاطلاقات. وإما مطلق الميت في مقابل الحي. وإنما لم تتعرض لنجاسة البئر على تقدير تغيرها بالميت من جهة أن مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيرها بها حيث قال: ثم علم أنه كان. فإن الماء لو كان تغير بالميت لالتفت عادة إلى وجود الميت فيه حال الاشتغال والاستعمال بشئ من طعمه أو ريحه أو لونه كما لا يخفى فلا اطلاق لها بالإضافة إلى صورة التغير بالنجس. وهذه جملة الأخبار الواردة في عدم انفعال البئر بملاقاة النجاسة. ولمكان اطلاقها لا يفرق في الحكم بالاعتصام بين قلة مائها وكثرته:
نعم ورد في موثقة عمار تقييد الحكم باعتصام البئر بما إذا كان فيها ماء كثير. حيث قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة، أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير وبها (* 2) يقيد اطلاقات سائر الأخبار، ويفصل بين ما إذا كان ماء البئر كثيرا فيعتصم وما إذا كان قليلا فيحكم بانفعاله، وفي الحدائق أسند الرواية إلى أبي بصير إلا أنه من اشتباه القلم والجواب عن ذلك بوجهين:
(أحدهما): إن لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية، ولا متشرعية بمعنى الكر، وإنما هي باقية على معناها اللغوي. ولعل الوجه في تقييده (ع)