وقال بعض أصحابنا: يجب عليها العدة ثلاثة أشهر، وهو اختيار السيد المرتضى.
والأول أظهر بين الطائفة، وعملهم عليه، وفتاويهم به، وصائرة إليه، وقد تكلمنا في باب النكاح (1) في هذه المسألة وبلغنا فيها أبعد الغايات، وأقصى النهايات، وقلنا: إن قيل إن عندكم إذا دخل بالمرأة زوجها، ولم تبلغ تسع سنين، فقد حرمت عليه أبدا، فكيف يطلقها؟ وأزلنا الشبهة المعترضة في ذلك بما لا معنى لإعادته (2).
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا، ولم تكن حاضت بعد، وأراد طلاقها، فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك.
وحكم الآيسة من المحيض، ومثلها لا تحيض، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء، في أنه يطلقها أي وقت شاء، وحد ذلك خمسون سنة على ما قدمناه.
ومتى كانت آيسة من المحيض، ومثلها تحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك، وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة.
وإذا أراد أن يطلق امرأته، وهي حبلى مستبين حملها، فليطلقها، أي وقت شاء، بغير خلاف بين أصحابنا، على خلاف بينهم، هل الحبلى المستبين حملها تحيض أم لا؟ وأدل دليل، وأوضح قيل، على أنها لا تحيض، إجماعهم على صحة طلاقها، سواء كان ذلك في حال رؤية دم، أو حال نقاء، فلو كانت تحيض، ما صح طلاقها في حال رؤية الدم، لأن إجماعهم منعقد على أن طلاق الحائض لا يقع، ولا يصح، فيحقق به ما قلناه.
فإذا طلقها واحدة، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها.
فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له