تحيض، على ما بيناه، وحمل الحاضر والحاضرة في البلد على تلك قياس، وهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق، يحتاج إلى دليل قاهر، وما ذكره شيخنا خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج عليه ولولا إجماعنا على طلاق الغائب، وإن كانت زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه.
وقد قلنا: إنه يستحب الإشهاد على المراجعة، فإن لم يفعل كان جائزا.
وأدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها، أو يقول ما نويت الطلاق، فيقبل قوله في الحكم ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل منه في الحكم.
أو يقبلها، أو يلمسها، فإن بذلك أجمع ترجع إليه، وتنقطع العدة.
وإنما يستحب الإشهاد، لأنه متى لم يشهد على المراجعة، وأنكرت المرأة ذلك، وشهد لها بالطلاق شاهدان، فإن الحاكم يبينها منه، ولم يكن له عليها سبيل، فإن لم يشهد في حال المراجعة، ثم أشهد بعد ذلك، كان أيضا جائزا.
ومتى أنكر الطلاق، وكان ذلك قبل انقضاء العدة، كان ذلك أيضا رجعة على ما قدمناه، فإن كان ذلك بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها، ولا يقبل قوله على ما ذكرناه.
ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق العدة، إلا بعد أن يواقعها، ويستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها، أو عجز عن وطئها، وأراد طلاقها، طلقها طلاق السنة، على ما حررناه فيما مضى وشرحناه.
ومتى واقعها وارتفع حيضها، وهي في سن من تحيض، وأراد طلاقها، استبرأها بثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك.
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء، ولا مثلها في السن قد بلغ، وحد ذلك دون تسع سنين، فليطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال، على الصحيح من المذهب.