قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر ليس بغائب، لم يقع الطلاق، فإن كان غائبا فكتب بيده أن فلانة طالق، وقع الطلاق، وإن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع الطلاق، فإن طلقها بالقول، ثم قال لغيره: اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر (1).
قال محمد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق، وإن كان غائبا بغير خلاف من محصل، لأنا نراعي لفظا مخصوصا يتلفظ به المطلق، ومن كتب فما تلفظ بغير خلاف، والأصل بقاء العقد وثبوته، فمن أوقع بالكتابة طلاقا وفرقة، يحتاج إلى دليل.
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قاله في نهايته في مسائل خلافه، فقال:
مسألة، إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق، لا يقع بلا خلاف، فإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شئ، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكتابة (2) هذا آخر كلامه في مسائل خلافه.
وقال في نهايته: وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه، لم يقع طلاقه، إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق (3).
قال محمد بن إدريس: يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا، بغير خلاف بين المسلمين، وقد استوفينا الكلام على ذلك في باب الوكالة (4) بما أغني عن إعادته.
ومن أراد عزل الوكيل، فليعلمه ذلك، فإن لم يمكنه فليشهد شاهدين على عزله، فإن طلق الوكيل وكان طلاقه قبل العزل، وقع طلاقه، وإن كان بعد العزل كان باطلا.