ولا بأس بنكاح المستضعفات، ممن يتشهدن الشهادتين، ولا يعرف منها.
انحراف عن الحق، وحد المستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحق على اعتقاده.
وإذا وجد امرأة لها دين وأصل كريم، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها، فإن الله تعالى يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " (1).
ويختار من النساء الولود، وإن كانت سوءآء قبيحة المنظر، ويجتنب العقيم منهن، وإن كانت حسناء جميلة المنظر.
ويستحب التزويج بالأبكار، فقد روي أن النبي عليه السلام قال: إنهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح " بالخاء المعجمة " شئ أرحاما (2) ومعنى " افتخ ": ألين وأنعم.
وروي كراهية التزويج بالأكراد (3) ويكره تزويج المجنونة.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور، إذا تابت وأقلعت، وقد روي (4) أنه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد ذلك العقد أنها كانت زنت، كان له أن يرجع على وليها بالمهر، إذا كان عالما بحالها، ما لم يدخل بها، فإن دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، ولا يكون له فسخ النكاح، فإن بعض أصحابنا: هو من جملة العيوب التي ترد به النساء.
باب من يتولى العقد على النساء عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب