بن هاشم بن عبد مناف، وهي بنت عمه عليه السلام المقداد بن عمرو وهو عامي النسب، بغير خلاف.
وكذلك يجوز للعبد أن يتزوج بحرة.
ويجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد، وإن كان تركه أفضل.
ولا بأس أن يتزوج أرباب الصنايع الدنية أمن الحياكة والحجامة، والحراسة، وغير ذلك، بأهل المروات والبيوتات، كالتجار والتناء، والولاة، ونحو ذلك لقول الرسول والأئمة عليهم السلام: " المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء " (1) إلا ما خرج بالدليل، من أن العبد ليس بكفؤ للحر في القصاص.
وروي أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر نفقتها، وكان ممن يرضى أفعاله وأمانته، ولا يكون مرتكبا لشئ يدخل به في جملة الفساق، وإن كان حقيرا في نسبه، قليل المال، فلم يزوجه إياها، كان عاصيا لله تعالى، مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله (2).
ووجه الحديث في ذلك أنه إنما يكون عاصيا إذا رده، ولم يزوجه، لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك، واعتقاده أن ذلك ليس بكفؤ في الشرع، فأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك، بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه، فلا حرج عليه، ولا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث.
ويستحب للإنسان إذا أراد التزويج أن يطلب ذوات الدين والأبوات، والبيوتات، والأصول الكريمة على الشياع والمتعارف، بين الناس، لقول الرسول