الخيار عند البلوغ، وإن كان موته عند بلوغه ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية، فإنه يعزل ما ترثه، إلى أن تبلغ، فإذا بلغت، عرض عليها العقد، فإن رضيت به، حلفت بالله تعالى أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث، فإذا حلفت، أعطيت الميراث، وإن أبت لم يكن لها شئ (1).
قال محمد بن إدريس: وهذا تسليم منه رحمه الله، أن العقد يقف على الإجازة والفسخ.
ثم قال رحمه الله: ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب، كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب، أو الأخ أو العم، أو الأم (2).
وهذا أيضا تسليم للمسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا لم يكن لها جد وكان لها أخ، يستحب لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير، وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل، كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر (3).
قال محمد بن إدريس: إن أراد بذلك أنهما عقدا في حالة واحدة معا، الإيجابان والقبولان في دفعة واحدة، فالعقدان باطلان، لأن ذلك منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وحمل ذلك على الأب والجد قياس، ونحن لا نقول به، وإن أراد أنه تقدم عقد الأخ الصغير عليها، فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى، وإن أراد أن الأكبر كان عقده متقدما، فالعقد صحيح، ولا معنى للأولوية هاهنا.
ثم قال رحمه الله: فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير، كان العقد