إلى عقد شرعي، صح العقد، وبطل الشرط، إذا كان غير شرعي، وأيضا فلا دليل على ذلك من كتاب، ولا سنة متواترة، ولا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة، إلا هاهنا أعني في النهاية، لكونه رحمه الله جميع فيها ألفاظ الأحاديث المتواترة وغير المتواترة.
واختلف أصحابنا في تضمين الصناع والملاحين والمكارين بتخفيف الياء.
فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة، وعليهم البينة، إلا أن يظهر هلاكه، ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام، والغرق والنهب كذلك، فأما ما تجنيه أيديهم على السلع، فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له.
وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون المحصلون: أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة، أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة، وهو الأظهر من المذهب، والعمل عليه، لأنهم أمناء، سواء كان الصانع منفردا، أو مشتركا.
فالأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة، لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال، ويسمى أيضا الأجير الخاص، من حيث المعنى، وهو إذا آجر نفسه رجلا مدة مقدرة، استحق المستأجر منافعه، وعمله في المدة المضروبة، فيلزمه له العمل فيها، ولا يجوز له أن يعمل فيها لغيره، ولا أن يعقد على منافعه وعمله في مقدارها.
والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان، مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه، أو يصبغ له ثوبا بعينه، وما أشبه ذلك، ولقب مشتركا، لأن له أن يتقبل الأعمال، لكل أحد في كل مدة، ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه.
وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان، إلا أن يستحفظه صاحبها، أو يستأجره على حفاظها، وعلى دخول حمامه، فيلزمه حفاظها، ويجب عليه ضمانها إذا فرط في الحفاظ، فأما إذا لم