التصرف في ملكه، بسائر أنواع التصرفات، عقلا وسمعا، إذ لا مانع يمنع منه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، فلا يرجع ويترك الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، على ما كررنا القول فيه.
وقد ذكرنا أن من اكترى دابة على أن يسلك بها في طريق مخصوص، أو يحملها قدرا معلوما، فخالف في شئ مما قلناه، كان ضامنا لها، ولكل ما يحدث فيها، ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط، أو حملها أكثر مما ذكر، أجرة الزيادة من غير نقصان.
ومتى هلكت الدابة والحال ما وصفناه، كان ضمانا لها، ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها، فإن اختلفا في الثمن، كان على صاحبها البينة، فإن لم تكن له بينة، كان القول قول الغارم الذي هو الضامن، لأنه المدعى عليه الزيادة فيما اتفقا عليه، وهذا حكم سائر فيما سوى الدابة، مما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه، كانت البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
وقال شيخنا في نهايته: فإن اختلفا في شئ، كان على صاحبها البينة، فإن لم يكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المستأجر منه، لزمه اليمين، أو يصطلحا على شئ، والحكم فيما سوى الدابة، مما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه، إن كانت البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (1).
والصحيح أنه لا فرق بين الدابة وغيرها في ذلك، فالمفرق يحتاج إلى دليل.
ومتى استأجر دابة ففرط في حفظها، أو علفها، أو سقيها، فهلكت، أو عابت، كان ضامنا لها، ولما يحدث فيها من العيب.
والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم، جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا، وإن لم يكن أحدث فيه حدثا لم يجز له ذلك، وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل، ثم هلك، لم يكن عليه شئ، فإن