عنه عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أتقبل الثياب، أخيطها، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها، وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس (1).
عنه عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أتقبل العمل، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: لا يصلح ذلك، إلا أن تعالج معهم فيه، قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال: ذاك عمل، فلا بأس (2).
فهذا يوضح ما قلناه، ويؤيد ما حررناه، والاعتذار لشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله فيما أورده من عبارته في قوله: " بأكثر من ذلك " أن يجعل " من " زائدة، أو نجعلها لا زائدة، بل المراد بأكثر من بعض ذلك ونجعلها للتبعيض، ولا يحتاج إلى الحذف، فيحمل الكلام على حقيقته، فإذا قلنا أنها زائدة، كان الكلام مجازا، والكلام في الحقائق، دون المجاز، لأنه لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز، إلا لضرورة، أو دليل يضطر إليه، فإذا جعلناها مبعضة، كانت حقيقة في معناها، ولو استعمل شيخنا رحمه الله غير هذه العبارة، وأتى بالعبارة التي في الأخبار، من قول السائل للإمام عليه السلام: " وأسلمه بأقل من ذلك " استراح وأراح من يعتذر له من الاعتذار.
والذي ينبغي تحصيله وتحريره في هذا جميعه، أنه لا يخلو الإجارة إما أن تكون معينة بعمله، أو في ذمته، فإن كانت معينة بعمله، فلا يجوز له أن يعطيه لغيره يعمله، وإن كانت الإجارة على تحصيل العمل لا بنفسه، فله أن يحصل العمل له بنفسه أو بغيره، إلا أنه في المسألتين معا يكون ضامنا إذا سلمه لغيره وهلك، لأن صاحبه لم يرض بأمانة غيره.