ثم قال: مسألة، إذا أكرى أرضا للزراعة.
ثم قال: مسألة، إذا أكرى أرضا للغراس.
ثم قال: مسألة إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيها ويغرس.
ثم قال: مسألة، إذا أكراه أرضا سنة للغراس.
ثم قال: مسألة، إذا استأجر دارا أو أرضا.
ثم قال: مسألة، إذا اختلف المكري والمكتري في قدر النفقة (1) أو قدر الأجرة.
ثم قال: مسألة، إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها.
فهذه المسائل جميع ما ذكره في كتاب المزارعة، ولعمري أن المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة، فكان الأولى والأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة، إلا مسألة واحدة، وهي الأولة.
وقال في نهايته: لا بأس بالمزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل أو أكثر، ثم قال: ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير، والتمر والزبيب، وليس ذلك بمحظور، ثم قال رحمه الله: فإن زارع بشئ من ذلك، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض، مما يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع، ثم قال: ولا بأس أن يواجر الأرض الدراهم والدنانير. (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله وحكيناه عنه في نهايته، ليس ذلك بمزارعة، إلا مسألة واحدة، وهي الأولة، وما عداها إجارة، وليس بمزارعة، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة وبابها، بل موضع ذلك باب الإجارة.
ثم قال: فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه، لم يجز له أن يعطيها لغيره، وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه، لم يجز له خلافه،