على ما قدمناه، للمشتري خاصة، على الصحيح من أقوال أصحابنا ومذهبهم.
وقال السيد المرتضى: يثبت للبايع والمشتري معا، والأول مذهب شيخنا المفيد، وشيخنا أبي جعفر، وجلة أصحابنا.
وأيضا فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول، وقال الله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1) فمن أثبت الخيار لأحدهما، يحتاج إلى دليل شرعي، قاطع للأعذار، وإجماعنا منعقد على أن الخيار للمشتري، فمن أثبته للبايع، يحتاج إلى دليل.
وما زاد على الثلاث، فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار، إما لهما أو لواحد منهما (2)، فإن أوجبا البيع، بعد أن شرطا مدة معلومة، ثبت العقد، ولزم، وبطل الشرط المتقدم.
فأما العقود التي يدخلها الخيار، فنحن نذكرها، وما يصح فيه الخيار وما لا يصح.
فأما عقد البيع، فإن كان بيع الأعيان المشاهدة، دخلها خيار المجلس، بإطلاق العقد، وخيار المدة، ثلاثا كان، أو ما زاد عليه، بحسب الشرط.
وإن كان حيوانا، دخله خيار المجلس، وخيار الثلاث معا، بإطلاق العقد، ومجرده، وما زاد على الثلاث، بحسب الشرط.
وإن كان بيع خيار الروية، دخله الخياران معا، خيار المجلس، وخيار الروية، إذا رآه، ويكون خيار الروية على الفور، دون خيار المجلس.
فأما الصرف، فيدخله خيار المجلس، لعموم الخبر، فأما خيار الشرط، فلا يدخله أصلا، إجماعا، لأن من شرط صحة هذا العقد، القبض قبل التفرق.
فأما السلم، فيدخله خيار المجلس، للخبر، وخيار الشرط، لا يمنع منه مانع، وعموم الخبر يقتضيه.
فأما الرهن، فإنه يلزم بالإيجاب والقبول، دون الإقباض، وبعض أصحابنا، يذهب إلى أنه لا يلزم، ولا ينعقد إلا بالإقباض، والأول هو الأظهر في المذهب،