يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك، وبه قال ابن جرير الطبري، وقال جميع الفقهاء: إنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، ويضبط ذلك، قال رحمه الله: والذي عندي، أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فإن الضبط بالحلية، يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق (1) ذلك، ثم قال رحمه الله: والذي قاله بعض أصحابنا، يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب، ويقتصر في ذكر نسبهما، فإن ذلك يمكن استعارته، قال رحمه الله: وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه، هذا آخر كلام شيخنا في مسألة من مسائل الخلاف (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الذي ذكره وذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه، هو الذي أقول به، وأعمل عليه، ويقوى في نفسي، وهو (3) يبين لك أيها المسترشد، أنه يذكر (4) في نهايته شيئا لا يعمل عليه، ولا يرجع فيه إلى خبر مسند، فيعتمد عليه، ويرجع إليه.
وأيضا هذا مصير، إلى أن للإنسان، أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا، من غير ذكر الشهادة، وقطع على من شهد عليه، وهذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، وجميع ذلك باطل عندنا.
فإذا أتاه بكتابه، ولم يعلم بالمقر بعينه، ويتحققه (5) ويتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه، فيأمن الغرر من هذا الوجه.
وكذلك إن أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكام، لا يحل للحاكم الثاني، أن يعمل به بغير خلاف بيننا.
وكذلك إن شهد عند الحاكم الأول الذي ثبت الإقرار، شاهدان، بأنه حكم بينهما، لا يجوز له أن يرجع إلى قولهما، إذا لم يكن ذاكرا لهذه الحكومة،