وحصول المال، حتى يثبت زواله.
وإن كان سبب ثبوته من غير مال حصل في يديه، كالمهر، وأرش الجناية، وإتلاف مال الغير، ونحو ذلك، نظرت، فإن عرف له مال غير هذا، كالميراث، والغنيمة، ونحو ذلك، لم يقبل قوله أيضا في الإعسار، لأن الأصل المال، فإن أقام البينة بهلاك المال، وأنه معسر، فالقول قوله بغير يمين، لأن الظاهر ما قامت به البينة.
وأما إن كان سببه غير مال حصل في يديه، ولم يعرف له مال أصلا، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مال له مع يمينه، لجواز أن يكون له مال، وقد قلنا أنه ليس للحاكم أن يشفع إليه في الانظار، ولكن يبث الحكم فيما بينهما بما ذكرناه، وتقتضيه شرعة الإسلام.
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد، أو محجور عليه لسفه، أبطل إقراره، وإن كان تبينه لذلك بعد دفعه ما أقر به إلى خصمه، ألزم الآخذ له رده، ويقدم بحفظه على المحجور عليه، ويرد ذلك على مولى العبد.
وإذا أقر الإنسان لغيره بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر، بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي المقر له ببينة عادلة، على أن الذي أقر، هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، لأنه لا يأمن أن يكون نفسان قد تواطئا على انتحال اسم إنسان غائب، واسم أبيه، والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة، كان مخطئا مغررا (1).
وقال في مسائل خلافه: مسألة، إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك، فسأل المقر له القاضي، أن يكتب له بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن