جاء به إلى أجل، فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن، إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله (1).
محمد بن أحمد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل كفل لرجل بنفس رجل، فقال: إن جئت به، وإلا فعلي خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (2).
فهذان الخبران أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام (3).
وفي نهايته (4) أورد عبارة ملتبسة في هذا المعنى، وفقه ذلك ما ذكرناه.
ولا بد أن يكون الدراهم التي لزمته في الموضع المذكور، ضمانا عما وجب له في ذمة المضمون عنه، ثابتة في ذمته، حتى يصح ضمانها، لأنا قد بينا أن ضمان ما لم يجب ولا يثبت في الذمة لا يجوز.
ثم قال شيخنا في نهايته: وإن لم يكن عين المال، وقال: أنا أضمن له ما يثبت (5) لك عليه، إن لم آت به، إلى وقت كذا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة، للمضمون عنه (6) ولا يلزمه ما لم تقم به البينة، مما يخرج به الحساب في دفتر، أو كتاب، وإنما يلزمه ما قامت له به البينة، أو يحلف (7) خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه بعد رد اليمين عليه، واختيار الضامن المذكور ذلك، وجب عليه الخروج منه (8).
قال محمد بن إدريس: هذا على قول من قال من أصحابنا (9) بصحة ضمان