المضمون عنه رجوع فيما ضمن، إذا تبرع بالضمان عنه ورضى (1).
ومن ضمن حقا، وهو غير ملي به، لم يبرئ المضمون عنه بذلك، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك، وقبل ضمانه مع ذلك، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها، وقبل المضمون له ضمانه، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن، وافتقر، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، وإنما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان.
وإن ظن (2) في حال ما ضمن، أنه ملي بذلك، ثم انكشف بعد ذلك، أنه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.
ومن ضمن لغيره نفس (3) إنسان، إلى أجل معلوم، بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الأجل، وحلوله، كان للمضمون له حبسه، حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه.
ومن ضمن غيره إلى أجل، وقال: إن لم أحضره عند حلول الأجل كان علي كذا، وحضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، دون ما ذكره من المال.
فإن بدأ بضمان المال، أولا فقال: علي المال المعين إلى كذا وضرب الأجل، إن لم أحضره، ثم لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال، وكان ضامنا للمال، بخلاف المسألة المتقدمة، لأنه في هذه بدأ بضمان المال أولا، فقال علي كذا، وفي الأولة بدأ بضمان النفس، قبل المال، فافترق الأمران.
روى ذلك أحمد بن محمد، بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل، تكفل بنفس الرجل، إلى أجل، فإن لم يأت به، فعليه كذا وكذا درهما، قال عليه السلام: إن