انعقاده، بل من شرط استقراره ولزومه، لأن المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصح على ما رواه (1) وأورده بعض أصحابنا.
والصحيح أنه يستقر ويلزم لأن بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بلا خلاف بينهم، وكذلك لو سلمه إليه وقضاه إياه لزم واستقر بلا خلاف فبرئ المضمون عنه بالإجماع ولم يبق للمضمون له مطالبة المضمون عنه، ويلزم من قال بالأول المصير إلى مذهب المخالفين، من أن الضمان لا ينقل المال، بل المضمون له مخير بين مطالبة المضمون عنه، ومطالبة الضامن والضمان عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ولا يكون.
للمضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن، ولا يصح ضمان ما لم يجب في ذمة المضمون عنه.
ويصح ضمان المال الثابت في الذمة، وإن كان مؤجلا، وإذا ضمن الضامن المال مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء المضمون له (2)، وإن كان مؤجلا، لم يكن له مطالبة الضامن إلا بعد حلول الأجل، وإن كان المال حالا، وضمنه الضامن مؤجلا، صح ذلك إذا كان الأجل محروسا من الزيادة والنقصان، إما بالسنين والأعوام، أو الشهور والأيام.
وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا (3) ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.
والمراد بذلك، إذا اتفقا على التأخير والأجل، فلا بد، ولا يصح إلا بأجل محروس، على ما قدمناه، فأما إذا اتفقا على التعجيل، فيصح الضمان من دون أجل، وكذلك إذا أطلقا العقد.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (4)، وهو الحق اليقين،