جائزا، وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا، أو أقرض عددا، فرد عليه وزنا، من غير شرط، زاد أو نقص بطيب نفس منهما، لم يكن بذلك بأس، كل ذلك من غير شرط، كان ذلك جائزا سايغا.
وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات، جاز ذلك.
وإن أعطاه قراضة الذهب، أو مكسرة الفضة (1) ورد عليه الصحاح من الجنسين، لم يكن بذلك بأس، إذا لم يشرط، فأما إذا شرط أن يرد عليه الصحاح، عوضا مما أخذ، منه من المكسرة، فإن ذلك حرام محظور.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن أعطاه الغلة، يريد بذلك مكسرة الدراهم، وأخذ منه الصحاح، شرط ذلك، أو لم يشرط، لم يكن به بأس (2).
وهذا غير واضح، لأنه لا خلاف بين أصحابنا، أنه متى اشترط زيادة في العين والصفة، كان باطلا، والإجماع حاصل منعقد على هذا، وقول الرسول عليه السلام شر القرض ما جر نفعا (3) والخبر الذي أورده شيخنا في كتابه تهذيب الأحكام ليس فيه ذكر الشرط، ولا في الخبر أنه شرط، وهو محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيأخذ منه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي عليه السلام (4).
قال محمد بن إدريس: وليس في هذا الخبر للشرط ذكر، والطازجية بالطاء غير المعجمة، والزاء المعجمة، والجيم: الدراهم البيض الجيدة، وشيخنا أبو جعفر لم