والأول مذهب شيخنا رحمه الله (1)، وخيرته، مع قوله في مبسوطه: إن أكثر أصحابنا يذهبون إلى أن موت المؤجر لا يبطلها (2). واستدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه (3) بأشياء يرغب عن ذكرها، ونقضها سترا على قائلها، وما المعصوم إلا من عصمه الله سبحانه.
ومال الإجارة لازم، وإن هلكت الغلة بالآفات السماوية.
ومن زارع أرضا أو ساقاها على ثلث، أو ربع، أو غير ذلك، بلغت الغلة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة والثمرة، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص، أخذها، وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص، أو زاد، وكان له الباقي، كما فعل عامل الرسول عليه السلام بأهل خيبر وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي (4)، فإن هلكت الغلة والثمرة قبل جذاذها وحصادها، بآفة سماوية، لم يلزم العامل الذي هو الأكار شئ لصاحب الأرض.
والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال، أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة، بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا، البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا، فإن كان ذلك بغلة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع، فإنه لازم له، سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية، أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فإن كان ذلك، فالغلة بينهما سواء، زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما، أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو