للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه، لأن العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، فكيف يكون هو القابل والموجب؟ فلأجل ذلك ما صح أن يشتريه له من عنده.
ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة، التي يتستر فيها العيوب.
وينبغي أن يسوي بين الناس في البيع والشراء، فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير، والساكت بمنزلة المماكس، والمستحي بمنزلة البصير المداق.
معناه المداقق في الأمور، فأدغم أحد القافين في الآخر، وشدد القاف، وقوله: والصبي، المراد به الذي قد بلغ وعقل، فأما من لم يبلغ، فلا ينعقد بيعه وشراؤه، وقوله: البصير، المراد به يكون من أهل البصيرة والخبرة، لا من بصر العين.
وكل ذلك على طريق الاستحباب، إذا كانوا عالمين بالأسعار، وبما يباع، فلا بأس أن يبيع كل واحد بغير السعر، الذي باعه للآخر، مع علمه، فأما إذا كان المشتري من غير أهل البصيرة، ثم ظهر له الغبن، فله الخيار، بين رد المبيع وإمساكه، فأما إن كان من أهل البصيرة، ويعلم بالأسعار، فلا خيار له، وسيجئ الكلام على ذلك في موضعه إن شاء تعالى.
وإذا قال لغيره: هلم إلي، أحسن إليك، باعه من غير ربح، وكذلك إذا عامله مؤمن، فليجتهد أن لا يربح عليه إلا في حال الضرورة، وذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض والإيجاب.
ويستحب أن يقبل من استقاله، لقوله عليه السلام: من أقال نادما بيعته، أقاله الله نفسه يوم القيامة (1).
ويكره السوم، والمقاولة في البيع، والشراء، والرياضة في ذلك، فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن ذلك وقت التفرغ للعبادة، والأدعية، المستجابة، واستدعاء الرزق من الله تعالى.