(مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (2) لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ (3) لا يقتضي النهي عن ضده. ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر، ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة (4).
____________________
إلى الصلاة لا مطلقا. (الخوئي).
(1) لا يلزم الاحتياط لكن محله باق لأجل بعض الاحتمالات. (الإمام الخميني).
(2) بل لا تخلو الصحة عن قوة مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* الأقوى صحتهما في جميع صور المسألة، لما تقدم من أن صحتهما لا تتقوم بالأمر الغيري، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحته وتحققه، مع أنه لا أصل له رأسا. (الإمام الخميني).
(3) لا يكفي في صحة العبادة عدم النهي، فالأظهر التعليل بكونه محبوبا، وإن لم يكن الأمر متوجها فلا يرد أن الأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن الضد لكن يقتضي عدم الأمر به. (الفيروزآبادي).
(4) لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* في بطلانه مع عدم الاخلال بقربيته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية، فاحفظ ذلك كله. (آقا ضياء).
(1) لا يلزم الاحتياط لكن محله باق لأجل بعض الاحتمالات. (الإمام الخميني).
(2) بل لا تخلو الصحة عن قوة مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* الأقوى صحتهما في جميع صور المسألة، لما تقدم من أن صحتهما لا تتقوم بالأمر الغيري، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحته وتحققه، مع أنه لا أصل له رأسا. (الإمام الخميني).
(3) لا يكفي في صحة العبادة عدم النهي، فالأظهر التعليل بكونه محبوبا، وإن لم يكن الأمر متوجها فلا يرد أن الأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن الضد لكن يقتضي عدم الأمر به. (الفيروزآبادي).
(4) لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* في بطلانه مع عدم الاخلال بقربيته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية، فاحفظ ذلك كله. (آقا ضياء).