والذي هو المقصود بالبحث هنا ما يرتبط بالجهة الوضعية فيما نحن فيه، وأما البحث عن أصل الكذب وشبهته المصداقية، فقد وافيناه في المكاسب المحرمة (1)، كما أشرنا في أوائل بحوث الظن أيضا إلى شطر من الكلام (2).
فالذي يمكن أن يتشبث به هنا، هو أن قضية العلم الاجمالي في موارد الشك، مبطلية الكلام المشكوك كذبه، لأنه يعلم إجمالا مبطلية قوله: أوجب الله كذا أو قوله: لم يوجب الله كذا.
وربما يخطر بالبال: أن العلم الاجمالي المذكور، ينحل باستصحاب عدم الايجاب الجاري في طرف من العلم، فيكون الطرف الآخر مجرى البراءة، كما في سائر موارد العلم الاجمالي.
ويجوز أن يقال: بعدم جواز التمسك بالبراءة هنا في الطرف الآخر، لأن مقتضى استصحاب عدم إيجابه تعالى، انتفاء هذا الحكم في المحيط الاسلامي ظاهرا، فإذا نسب إليه تعالى وجوبه فقد كذب.
اللهم إلا أن يقال: إنه من الأصل المثبت، فإن غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم إيجابه تعالى صلاة الجمعة، وأما كون إخبارنا بأن صلاة الجمعة واجبة من الكذب على الله، فهو غير ممكن إلا بالأصل المثبت.
نعم، يجوز اتكالا على الاستصحاب، انتساب مفاد القضية