الوضوء نفس الصوم، لأنه طهور حسبما في بعض الأخبار (1)، ويساعده الاعتبار.
وهذا الاحتمال أيضا، يأتي فيما سلف، إلا أنه هنا أقرب، فلا يصلح ما فيه للقرينية، أو يشك في صلاحيته، فيرجع حسب الصناعة إلى أصالة الظهور.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) يفطر الصائم (2).
والسند معتبر، والدلالة واضحة.
ومنها: ما في الخصال عنه (عليه السلام): خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمة (عليهم السلام) (3).
ومنها: ما يقرب من هذه الطائفة (4).
وربما يناقش في دلالة الخبر الأول فضلا عن سائر الأخبار: بأن ما في