ويكفي للشك في الصلاحية نقل الكليني في إحدى روايتيه هذه الرواية بلا قوله: تنقض الوضوء (1) وهكذا في معاني الأخبار (2).
هذا مع أن وحدة السياق بعد كون الجملتين مكررتي الفعل، غير مضرة عند بعض، بل ولا تضر مطلقا، لكثرة ذلك في الفقه، فليتدبر.
وبالجملة: وحدة السياق تضر لولا المناقشة في أصل صدور الجملة الأولى أو جهة صدورها، وهما في هذا الخبر محل إشكال جدا، فتأمل.
ومنها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان.
فقال: قد أفطر، وعليه قضاؤه، وهو صائم، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد (3).
والمناقشة في الدلالة: بأن قوله (عليه السلام) وهو صائم ظاهر في صحة صومه، فيكون شاهدا على أن قوله (عليه السلام) أفطر، وعليه قضاؤه لمجرد الندب ولنقصان الكمال (4)، غير مقبولة، لظهور جملة وهو صائم في الوجوب التأديبي بالنسبة إلى بقية النهار.
وأما قضية وحدة السياق، فهي هنا أيضا قابلة للمناقشة: بأن أريد من