دون باقي المحرمات فقد يمنع عدم الخلاف فيه، بل يمكن نفي الخلاف في عدمه، وستسمع ما يأتي للمصنف في المقصد الثاني، ولكن الأمر في ذلك سهل، نعم هو متجه على القول بالفساد، فيكون حينئذ محرما من جهتين كما هو المحكي عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الإنتصار والغنية وغيرهم، كالأستاذ في كشفه والفاضل في الرياض، بل في الخلاف نسبته إلى الأكثر، بل في الدروس إلى المشهور، بل في الأخيرين الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى موثق سماعة (1) (سألته عن رجل يكذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت:
ما كذبته؟ قال: يكذب على الله ورسوله) وموثقه الآخر (2) وخبر أبي بصير (3) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت: هلكنا قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) كخبره الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا (إن الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) يفطر الصائم) وكذا خبره المروي عن نوادر ابن عيسى (5) وفي المرفوع (6) إلى الصادق (عليه السلام) المروي عن الخصال (خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام)) ونحوه المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (7).
إلا أنه مع ذلك كله صار أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم إلى عدم الفساد به، كما هو المحكي عن المرتضى في الجمل أيضا والعماني، للأصل وحصر