والبحث حولها يقع في ضمن جهات:
الجهة الأولى: في تحرير محل النزاع وهو أن الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة - سواء كانت في العبادات، أو المعاملات، أو غيرها - كلها حقائق لغوية، ولا تصرف للشرع المقدس في ذلك، ولا إبداع منه في وضع لغة لمعنى، ولو كان فهو من التصرفات اليسيرة الراجعة إلى جعل القيود والشروط لها.
أم جميع الألفاظ المذكورة المستعملة في المعاني المستحدثة وغير المستحدثة، على سبيل الوضع الثانوي والحقيقة الثانوية:
أما في المعاني المستحدثة، فبالاستعمال، ونصب القرينة عليه، أو اخباره بذلك قبل الاستعمال.
وتوهم: أن الاستعمال لا يورث الوضع (1)، في غير محله، لما تقرر سابقا تفصيله، وقد فرغنا عن إمكانه، من غير لزوم الجمع بين اللحاظين. بل اختلاف الدواعي يستلزم ذلك، مع نصب القرينة على تعددها (2).