الشريفة هذا.
وتوهم الفقيه الهمداني أن الصوم في ماهيته مقيد بالامساك عن المفطرات كلها، ومع ذلك يصح إذا كان قاصدا عدم الامساك من بعضها، مع الغفلة عن مضريته بالصوم، كما هو المتعارف عند العوام (1)، في غير محله، للمناقضة.
نعم، بناء على ما عرفت منا: من أن حقيقة الصوم عند الشرع، ما كان صوما قبل اعتبار وازدياد المفطرات الشرعية على المفطرات السابقة على الاسلام (2)، فإذن يصح ولو كان بانيا على الاتيان بإحدى المفطرات الشرعية زاعما أنها ليست منها، لكنه ترك من باب الاتفاق.
وغير خفي: أن المراد من حقيقة الصوم قبل الاسلام، ليس إلا أن الصوم قبل الكتاب والسنة كان من الألفاظ الموضوعة، ك (الصلاة) فأضيف إليه القيود والشروط من غير دخالة الاسلام في تغيير الوضع والموضوع له، فلا تخلط.
إن قلت: لا بد من الالتزام بإهمال متعلق الامساك، لأن مع التقيد بحال الالتفات يلزم المحذور العقلي، ومع الاطلاق يلزم بطلان صوم الناسي.
قلت: قد مضى الايماء إلى إمكان أخذ القصد الخارج عن الشئ في الشئ (3). هذا أولا.