الأجير المشترك لا يقبل قوله إلا ببينة.
وإذا أسلم إنسان إلى غيره في طعام وأخذ به رهنا صح الرهن، فإن تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام عنه، وبرئت ذمته منه وانفك الرهن، لأنه تابع للدين، فإذا سقط بطل الرهن.
وإذا باع العدل بإذن الراهن والمرتهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم وجد المشتري بالرهن عيبا فأراد رده لم يكن له رده على المرتهن، ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه، لأن المرتهن ملكه بتصرف حادث بعد البيع، كما إن من باع ثوبا بعيد وقبض العبد وباعه ثم وجد المشتري بالثوب عيبا، كان له رده على البائع ولم يكن له مطالبة المشتري بالعبد الذي ملكه بالشراء من البائع وكذلك إذا رهنه أو أعتقه.
فإذا كان كذلك فإن كان العدل قرر في حال البيع أن المبيع للراهن وإنه وكيل فيه، لم يتعلق به من أحكامه شئ، ولم يكن للمشتري رده عليه، ومطالبته بالثمن، وكانت الخصومة بينه وبين الموكل في البيع، وهو الراهن وينظر فيه، فإن صدقه على أن العيب كان في يده، رده عليه، وكان عليه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله، فإن لم يبين العدل حين باعه أنه وكيل، تعلق حكم العقد به في حق المشتري، فإن أقر العدل والراهن بأن العيب كان قبل قبض المشتري رده على العدل ورجع عليه بالثمن، ورجع العدل على الراهن، وإن لم يقرا بذلك، وكان للمشتري بينة فهو كذلك. وإن لم يكن له بينة، كان القول قول العدل مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت على المشتري، فإن حلف رد المبيع على العدل، واسترجع منه مثل الثمن الذي دفعه، ولا يرجع العدل هاهنا على الراهن، لأنه مقر بأن العيب حادث في يد المشتري، وإنه يستحق الرد، وإنه ظالم بما رجع عليه من الثمن فلم يجز أن يرجع الظلم إلا على ظالم.
فأما إذا استحق الرهن من يد المشتري، وجب على المشتري رده على