مستحقه، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن، لأن ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن، لأن البيع وقع ثابتا (1) في الأصل.
فإن كان الرهن قد تلف في يد المشتري، كان للمستحق أن يرجع بقيمته على من شاء من المشتري أو الراهن، أو العدل أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، وكذلك العدل.
وأما الراهن فلأنه غاصب، ويستقر الضمان على المشتري، لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات، وخلف تركة ووارثا وعليه دين، يستغرق جميع التركة، فرهن الوارث بعضها، أو باعه، لم يصح ذلك، لتعلق الضمان بالتركة.
" تم كتاب الرهن "