الحق (1) بما فيه، لم يصح الرهن بما فيه للجهل به، ويصح في الحق، وإذا قال رهنتك الحق، دون ما فيه صح ذلك بغير خلاف، والحكم في الجراب والصندوق والخريطة مثل ما ذكرناه في الحق على حد واحد.
وإذا شرط على المرتهن أن يكون الرهن مضمونا كان الشرط باطلا وإذا تلف الرهن، كان للمرتهن الرجوع بدينه على الراهن، سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل، لأنه أمانة، وسواء كان هلاكه بأمر ظاهر مثل الحريق أو النهب أو الغرق أو بأمر خفي مثل السرقة والتلصص الخفية أو الضياع، فإن اتهم المرتهن كان القول: قوله مع يمينه إذا لم يثبت بينة على بطلان قوله، فإن فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا له.
وإذا قضى الراهن دين المرتهن وطالبه به والرهن عليه (2) فأخره ثم تلف، فإن كان تأخيره لغير عذر كان ضامنا له، وإن كان لعذر لا يتمكن معه من دفعه إليه في الحال بشئ من الموانع مثل درب مغلق أو تضيق وقت صلاة فريضة، أو طريق مخوف أو جوع شديد يخشى منه على نفسه فإذا أخره لشئ من هذه الأعذار أو ما جرى مجراها لم يلزمه الضمان.
وإذا ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة، ويخالف الوديعة لأن المودع (1) إذا ادعى رد الوديعة على صاحبها قبل قوله مع يمينه، لأنه أخذها لمنفعة المودع.
والوكيل إذا ادعى الرد على الموكل فإن لم يكن له جعل، كان بمنزلة المودع، وإن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى الرد، وكذلك