وإذا تصادمت سفينتان - من غير قصد ممن فيهما إلى ذلك ولا تفريط - وهلك بعض ما في إحداهما، لم يكن عليهم شئ. وإن كان بقصد منهما إلى ذلك، كان على ملاحي السفينة التي لم يهلك منها شئ، ضمان ما هلك من الأخرى.
وإذا كانت سفينة مشدودة على شاطئ البحر غير سائرة، فوافقت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها فإن كان القيم الذي بها غير مفرط فليس عليه ضمان وأما السفينة الصادمة فإن كان القيم الذي بها مفرطا، كان عليه الضمان، وإن لم يكن مفرطا لم يلزمه ضمان.
وإن كان في السفينة جماعة، فثقلت وخافوا الهلاك والغرق، فألقى بعضهم متاع نفسه، لم يكن على أحد ممن فيها ضمان لشيئ من ذلك، سلموا أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض. فإن أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير إذن صاحبه كان عليه ضمان ذلك، سلموا أو لم يسلموا، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه. فإن قال واحد منهم لبعض أصحاب المال: الق متاعك في البحر ليخفف عنا ما نحن فيه، فقبل منه، فلا ضمان عليه من ماله، سلموا أو هلكوا (أو لم يسلموا خ ل) فإن قال: الق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه، كان عليه ضمانه. فإن لم يخافوا الغرق، وقال لغيره الق متاعك في البحر، ففعل، لم يلزمه ضمان. وإذا قال: الق متاعك في البحر على أني وركاب السفينة ضامنون ذلك (1) " والضمان ضربان: ضمان اشتراك، وضمان اشتراك وانفراد، فأما ضمان الاشتراك، فمثل أن يقول جماعة لغيرهم: ضمنا لك الألف الذي لك على زيد، فيكون جميعهم ضامنون لذلك، وكل واحد منهم ضامن لعشر الألف (2)، فله أن يطالبهم معا