ما قابل فعل نفسه هدرا. فإن مات الحر أولا، وجب بموته نصف ديته كما ذكرناه، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد، يباع فيها: فإن كانت قيمة العبد متساوية لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، فإن كانت أقل من نصف الدية لم يكن لمن وجب له نصف الدية إلا قيمة العبد، والزائد على ذلك يكون هدرا. وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية، بيع منه بقدر نصف الدية، وكان الفاضل لسيده.
فإن مات العبد حتف أنفه، سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل، فإن كان قد قتله قاتل، كانت قيمته واجبة على القاتل، ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته يستوفي من الذي يجب القيمة عليه.
وإذا رمى عشرة بحجر منجنيق، وأصاب واحدا منهم فمات، كان موته بجنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه، فما قابل جنايته على نفسه كان هدرا، وما قابل حناية التسعة، كان مضمونا، فيكون على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية. فإن قتل الحجر واحدا من غيرهم، فقد اشتركوا في قتله فإن كان الرمي خطأ، كان على كل واحد (1) منهم عشر الدية مخففة، فإن كان عمدا كان في ذلك القود. وما ذكرناه من هذا الضمان لازم لمن جر الحبال (2) ورمى بالحجر. فإن أمسك الخشب إنسان، أو وضع الحجر في كفة المنجنيق غير ما ذكرناه لم يلزمه ذلك، لأن المباشرة في الرمي منهم دون غيرهم. فأما من أمسك الخشب أو وضع الحجر في الكفة إذا كان غير الذي يجر السهم (3) ويرمي عنه، فلا يلزمه ذلك