بالشلاء، لا يقطع بها. فإن قطع أغلف، ذكر مختون، قطع ذكر الأغلف بالمختون.
وإذا قطع خصيتي رجل، كان على القاطع القود. فإن قطع واحدة منهما، سئل أهل الخبرة عن الباقية (1) فإن قالوا: لا يخاف عليها في هذا الموضع، قطعنا بها وإن قالوا: إنها لا يؤمن عليها من ذهاب منافعها، لم يكن من ذلك قود هاهنا، لأن ذلك يؤدي إلى أخذ عضوين بعضو واحد. فإن عفى على مال، كان نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، وإن كانت هي اليسرى، كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد (2).
ويقتص من الأنف بالأنف والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر، ولا بغلظ ولا دقة، ولا بأنه أفطس أو أقنى. لتساويهما في الاسم، وهو المراعى في هذا الموضع وما أشبهه. فإن قطع رجل أنف مجذوم، ولم يكن سقط منه شئ بالجذام. قطع الأنف الصحيح به، لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل. وإن كان قد ذهب بعضه وتناثر الجذام، كان المجني عليه مخيرا بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي، وبين أن يقتص فيما بقي، إن كان الذي ذهب مما يمكن القصاص فيه، وهو أن يكون ذهب جانبه بالجذام. فإن كان الذاهب منه طرفه، لم يكن فيه إلا الدية فيما بقي.
ويؤخذ الأنف الشام (السالم خ ل) بالأنف الأخشم. (3) والذي يؤخذ قودا، وتجب فيه دية كاملة، من الأنف، هو المارن والمارن، هو ما لان منه، وهو ما نزل من قصبة الخياشم - التي هي العظم - لأن له حدا ينتهى إليه، فهو من قصبة الأنف، وهو