وإذا تجارح اثنان، فجرح كل واحد منهما الآخر، وادعى واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه. وأنكر الآخر ذلك، كان القول قول المنكر مع يمينه (لأن الظاهر حصول الجناية، وهو يدعي الإسقاط، كان القول قوله مع يمينه) (1) لما ذكرناه.
وإذا سلم ابنه إلى السابح، ليعلمه السباحة، فغرق. فإن كان كبيرا بالغا، لم يكن على المعلم ضمان، لأن البالغ العاقل. إذا غرق في تعلم السباحة، كان هو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فليس على غيره ضمان. وإن كان المتعلم غير بالغ، كان على معلمه السابح ضمانه، لأنه أتلفه بالتعليم، كما لو ضرب معلم صبيا علي التعليم فمات، ولأنه فرط فيه، وكان يجب عليه الاحتياط في حفظه، وملازمة رجليه فإذا لم يفعل، كان مفرطا وجب الضمان عليه. وذلك عمد الخطأ، فعليه الدية في ماله مغلظة مؤجلة، على ما قدمناه.
وإذا غشيت الدابة إنسانا، فزجرها لئلا تطأه، فجنت عند زجره لها جناية على راكبها أو على غيره، (لم يكن عليه شئ، فإذا نفرها إنسان فرمت راكبها أو جنت على غيره) (2) كان ضمان ما أصاب راكبها أو غيره، على الذي نفرها.
وإذا ركبها إنسان وساقها، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا، كان ضامنا لما يصيبه بيديها، ولم يكن عليه شئ فيما يصيبه برجليها.
وإذا ضربها فرمحت (3) فأصابت شيئا، كان عليه ضمان ما أصابته بيديها أو رجليها وإذا ساق دابة، فوطأت شيئا بيديها، أو رجليها، كان عليه ضمان ذلك. فإن