بصير والآخر ضرير، لأنه إن كانا ضريرين كان القتل خطأ من كل واحد منهما، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر مخففة. وإن كانا بصيرين وكان ذلك خطأ كانا كالضريرين. وإن كان كل واحد منهما على وجه العمد والقصد، كان عمدا محضا، يوجب القود، فيكون في تركة كل واحد منهما نصف دية الآخر حالة مغلظة.
وإذا مات ما تحت المصطدمين من المركوب، كان على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر. فإن كان قيمتهما متساويين تقاضا. وإن كانت مختلفين، فإنهما يتقاصان ويترادان الفضل. ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة. لأن العاقلة لا يعقل البهائم. ولا فرق بين أن يكون مركوبهما فرسين، أو حمارين، أو بغلين، أو جملين، أو أحدهما مخالف للآخر، لأنهما اشتركا في الجنايتين، فكانا متساويين في الضمان كما لو جرح أحدهما غيره مأة جرح وجرح نفسه أو غيره جرحا واحدا كانا متساويين في الضمان، وإن اختلفا. هذا حكم المصطدمين إذا كانا حرين كبيرين.
فإن كانا صغيرين، وكان المركوب (1) منهما، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر. فإن كان ولياهما، اللذان أركباهما، كان الحكم فيهما كما لو كانا بأنفسهما، لأن على وليهما تعليمهما، لأنه من الأدب. وإن كان أركبهما أجنبيان. كان على عاقلة كل واحد من المركبين لهما نصف دية الصغيرين معا، لأنه فعل ما ليس له فعله، ولا يهدر شئ من دمهما. ولا فرق بين أن يكون الصغيران مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، لأنه إن كانتا الديتان كاملتين أو ناقصتين، فإن على عاقلة كل واحد منهما نصف الديتين، وإن كانت إحداهما ناقصة والأخرى كاملة فكذلك أيضا، لأن عاقلة كل واحد منهما يعقل نصف دية كاملة ونصف دية ناقصة.
فإن كان المصطدمان امرأتين، غير حاملتين، فالحكم فيهما كالحكم في