بالألف، ويطالب كل واحد منهم بعشر الألف.
وأما ضمان الاشتراك والانفراد. فمثل أن يقولوا: ضمنا لك وكل واحد منا الألف الذي لك على زيد، فيكون الجميع ضامنين لكله، وكل واحد ضامن لكله فإن قال واحد منهم: ضمنت لك أنا وأصحابي ما لك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان العشر من الألف، لأنه لم يضمن الكل وإنما يضمن بالحصة.
فإذا كان الضمان على ما بيناه، كان إلقاء المتاع في البحر على ذلك، فإن كان الضمان فيه ضمان اشتراك وانفراد، ضمن كل واحد منهم جميع المتاع. فإن قال:
القه على أني وركبان السفينة ضمناء، فسكتوا، ضمن بالحصة أيضا. فإن قال: على أني وكل واحد منهم ضامن، ضمن الكل. فإن قال: على أني وهم ضمناء، وقد ضمنت بإذنهم، فأنكروه، كان عليه الضمان (1) دونهم. فإن قال: على أني أؤدي لك من مالهم، كان عليه الضمان دونهم. فإن قال: أنا ألقيه، ثم ألقاه كان عليه ضمان الجميع.
وإذا خرق السفينة، فغرق ما فيها، وكان الذي فيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه ضمان جميعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عمدا أو خطئا أو شبيه العمد فإن كان فيها أحرارا، وكان خرقه لها عمدا - مثل إن قلع منها لوحا، وتكون في لجة البحر بعيدا من الشط - فهو عمد محض وعليه القود. وإن كان خطأ محضا - مثل أن يكون في يده حجر أو فاس، فسقط منها، فخرقها - كان على عاقلته الدية، والكفارة في ماله. وإن كان عمد الخطأ - مثل إن قلع لوحا، ليدخل غيره عوضا منه أو يصلح مسمارا، فانخرقت، فذلك عمد الخطأ فعليه في ماله. الدية مغلظة، والكفارة في ماله أيضا.