كان يقودها، كان عليه ضمان ما يصيبه بيديها، دون ما يصيبه برجليها، إلا أن يضربها فترمح برجلها فتصيب شيئا، فإنه يكون ضامنا له.
وإذا آجر إنسان دابته لغيره فركبها وساقها، فوطأت شيئا، كان ضمانه على مالك الدابة دون راكبها. هذا إذا كان مالكها معها. فإن لم يكن معها وكان الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها، لم يكن على مالك شئ وكان على راكبها الضمان.
وإذا رمت الدابة راكبها لم يكن على المؤجر لها شئ كان معها أو لم يكن معها، إلا أن يكون نفرها، فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية.
وحكم الدابة في كل ما ذكرناه، وحكم ما يركب من الدواب والجمال، على حد واحد لا يختلف.
وإذا حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة، فكسره، أو أصاب به إنسان، كان ضامنا له. فإن دفعه دافع، كان ضمان ذلك على الدافع له.
وإذا قال إنسان لغيره: أعطني أو أعرني ولدك يطلع لي نخلة، فدفعه إليه، فصعد الولد النخلة، فسقط منها فهلك، لم يكن عليه شئ، لأنه قد بين له أنه يصعد النخلة ولو لم يكن بين له، كان عليه ضمانه.
وإذا قتل إنسان مجنونا عمدا، كان عليه ديته، ولم يكن فيه قود. فإن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فقتله، لم يكن عليه شئ، ويكون دم المجنون هدرا وإن كان قتله خطأ. كانت الدية على عاقلته. فإن قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطأه واحدا، تجب الدية فيه على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة كانت على بيت المال وإذا قتل إنسان غيره، وعقله سليم، ثم جن، قتل به.
وإذا قتل إنسان غيره وهو أعمى، كان عمده وخطأه واحدا (1) تجب الدية فيه