الرجلين. وإن كانتا حاملتين، فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا، كان دية الجنين عليهما خاصة، فعلى هذا يجبر (يجب على - خ ل) كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.
فإن كانا المصطدمان عبدين، كانت قيمة كل واحد منهما هدرا، لأنه مات من فعله وفعل الآخر، فما قابل فعله هدر. وما قابل فعل غيره مضمون - وهو نصف القيمة - غير أن محل تعلق نصف القيمة رقبة الجاني، والرقبة قد هلكت، فبطل محل تعلق القيمة. كما لو قتل العبد عبدا تعلقت قيمته برقبته، فإن هلكت سقطت القيمة لفوت محلها.
فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا وماتا جميعا، وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر، ووجب بموت الحر نصف ديته، وكان من حقها أن تكون متعلقة بتركته (1) برقبة العبد، إلا أنها تحولت إلى قيمته. لأن العبد إذا جنى تعلق أرش الجناية برقبته، فإن قتله قاتل تحول الأرش إلى قيمته، فكذلك هاهنا: قد قتل الحر فوجب أن يتعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر، فوجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، ووجب لورثة الحر، نصف الدية المتعلقة بنصف قيمة العبد: فإن تساويا تقاصا. وإن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية، كان القدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء. والفاضل من نصف الدية على نصف القيمة، يكون هدرا، لأنه لم يبق محل يتعلق به. وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية، لم يكن بالزيادة اعتبار (2).
فإن مات العبد أولا، وجب نصف قيمته، لأنه هلك من فعله وفعل غيره، فكان