المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
على عاقلته، وقد تقدم طرف من ذلك.
وإذا ضرب إنسان غيره ضربة، سالت عيناه منها، فضرب المضروب الضارب فقتله، كان على عاقلة القاتل دية المقتول، ولم يكن عليه قود، لأنه حين ضربه فقتله كان أعمى، وقد قدمنا القول، بأن عمد الأعمى وخطأه سواء. فإن لم يكن عاقلة كانت الدية في ماله خاصة، يؤديها في ثلاث سنين، ويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه، فيأخذ ذلك من تركته.
وإذا وطأ رجل زوجته، ولم تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها، والنفقة عليها إلى حين موتها، لأنه قد جعلها بحيث لا يصلح للرجل (1) فإن وطأها بعد تسع سنين، فأفضاها، لم يكن عليه شئ.
وإذا رمى إنسان نارا في دار غيره متعمدا، فاحترقت الدار وما فيها، كان عليه ضمان جميع ما هلك بالنار من نفس ومتاع، ويجب عليه القتل بعد ذلك (2) فإن أشعل نارا في داره أو شئ من ملكه، وحملته الريح إلى موضع آخر فاحترق، لم يكن عليه شئ.
وإذا أحدث إنسان حدثا في طريق المسلمين، ليس هو بحق، أو أحدثه في ملك غيره بغير إذن المالك، مثل حفر بئر، أو بناء جدار، أو نصب خشبة،

(1) أي للرجال كما ورد في الخبر: إنه عطلها على الأزواج وذلك لأن الإفضاء عيب في النكاح لمنعه عن الولادة وظاهر المصنف وغيره عدم الفرق بين أن يمسكها أو يطلقها لكن المستفاد من بعض النصوص سقوط الدية بإمساكها وهو الأقوى ولعل مختار المصنف عدم جواز إمساكها لما مر في النكاح باب ما ينبغي فعله عند العقد.
(2) أي بعد ضمان المتاع فالمراد بوجوب القتل بيان ضمان النفس وقيل في معنى العبارة غير ذلك فراجع جواهر الكلام في المسألة الثامنة من موجبات الضمان بالأسباب من كتاب الديات وما ذكرناه أصح كما في نكت المحقق لموافقته للنص كما رواه الصدوق عليه الرحمة في ديات الفقيه.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست