مثل أن يحفر بئرا، فيقع فيها أعمى، فإن ضمانه على حافر البئر، لأنه ألجأه إلى الوقوع فيها. ويفارق إذا كان بصيرا، لأنه ما ألجأه إلى الوقوع.
وإذا طلب بصيرا فهرب بين يديه، فاعترضه أسد، فقتله، لم يلزم الطالب ضمانه، سواء كان المطلوب أعمى أو بصيرا، لأن الأسد له قصد واختيار، وكان من الطالب سبب غير ملجئ ومن الأسد المباشرة، فلا ضمان عليه مثل الدافع والحافر فإن اضطره مع الأسد إلى مضيق فقتله الأسد، كان عليه الضمان، لأن الأسد يفترس في المضيق غالبا.
وإذا جنت أم الولد جناية، كان على سيدها أرش جنايتها.
وإذا اصطدم فارسان فهلكا، كان على عاقلة كل واحد منهما، ونصف دية الآخر، ويكون الباقي هدرا.
وإذا أجلس إنسان في طريق، فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها، فهلكا معا، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية. والفرق بينهما (1) أن كل واحد منهما هلك بسبب انفرد به صاحبه، لأن العاثر قتل الجالس مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس. فذلك [فلذلك: ظ] على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الآخر. كما لو حفر بئرا، في غير ملكه، ثم جاء رجل، فخرج الحافر (2) وسقط الخارج في البئر. فإن الخارج قتل الحافر بمباشرة، والحافر قتل الخارج بسبب وكذلك لو نصب سكينا في غير ملكه، وحفر آخر بئرا في غير ملكه، فوقع الحافر على السكين فمات ووقع الناصب في البئر فمات، فإن على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الآخر، لأنه مات بفعل انفرد به صاحبه، وليس كذلك مسألة الصدمة، لأن كل واحد من المتصادمين مات بفعل اشتركا فيه، فلم يلزم عاقلة كل واحد بصير منهما كمال دية الآخر. ولا فرق بين أن يكونا بصيرين، أو ضريرين، أو أحدهما