وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده، لم يلزمه ضمانه، لأنه أمين والأمين لا يضمن إليه بالتفريط.
وإذا ادعى هلاكه كان القول قوله مع يمينه، ولا يجب عليه إقامة بينة على ذلك، فإن حلف أنه هلك من يده بغير تفريط برأ منه، وإن لم يحلف ردت اليمين على الراهن، فإن حلف أنه في يده، لزمه ذلك وكان له حبسه، حتى يخرج إليه منه.
وإذا ادعى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن، وأنكر المرتهن، ذلك، كان القول قول المرتهن مع يمينه.
وإذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن، فقال له الراهن بعه بدنانير، وقال له المرتهن بعه بدراهم لم يجز له تقديم قول أحدهما على صاحبه، لأن لكل واحد منهما حقا في بيعه (1) وكان على الحاكم، أن يأمره ببيعه بنقد البلد، لأن نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.
فإن كان حق المرتهن من جنسه، قضى عنه، وإن كان من غير جنسه، صرفه في ذلك الجنس وقضى منه دينه، وإن كانا جميعا نقدي البلد، باع بأكثرهما وأغلبهما استعمالا، فإن استويا، باع بأوفاهما حظا، فإن استويا وكان أحدهما من جنس الحق باع به، وإن كان الحق من غير جنسهما، باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل، فإن استويا، عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا.
وإذا باع العدل الرهن بدين، كان عليه الضمان، لأنه بذلك مفرط، وإذا فسق العدل، نقل الرهن من يده، لأنه غير مأمون عليه، وإذا حدثت عداوة بينه وبين الراهن، أو المرتهن وأراد (2) نقله، نقل، لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه،