عليها ويستوفى ما عليها من حق. وإن كانت غير بارزة لا تدخل ولا تخرج فإن الحاكم يقيم عليها الحد في منزلها ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها.
وإذا طلق الرجل زوجته فاستحقت السكنى ولم يكن للرجل ذلك، وجب عليه أن يستأجر لها منزلا. فإن كان غائبا، استأجر الحاكم من ماله لأنها استحقت السكنى فوجب أن يوفي ما تستحقه كالدين. فإن لم يكن له مال ورأي الحاكم أن يقترض عليه ويستأجر لها، فعل ذلك وكان دينا في ذمته، فإن استأجرت ذلك بغير أمر الحاكم لها فيه مع القدرة على استئذانه، كانت مطوعة (متطوعة خ ل) ولم يكن لها الرجوع على الزوج بشئ. فإن لم تقدر على استئذان الحاكم جاز لها ذلك.
وإذا طلق زوجته وهي في منزلها (1) وأقامت فيه حتى كملت عدتها ولم تطالبه بأجرة ثم طلقها (2)، لم يلزمه ذلك، لأن الظاهر من سكونها (3) التطوع بالمقام في منزلها فلم يجز لها المطالبة بالبدل.
فإن استأجرت دارا وسكنتها ولم تطالبه بالأجرة حتى انقضت عدتها ثم طالبته بعد ذلك بها، لم يلزمه ذلك، لأنها إنما تستحق أجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها، فأما إذا سكنت هي حيث شائت، لم يكن لها عليه شئ، فإن استأجرت منزلا أو سكنت في منزلها بعض العدة ولم تطالب ثم طالبت، كان لها أجرة السكنى من وقت المطالبة، ولا شئ لها على ما تقدم من سكناها، لأنها فيما تقدم، سكنت حيث أرادت فلم تستحق أجرة ذلك، وفي المستقبل يسكنها زوجها حيث شاء فاستحقت الأجرة عليه.
وإذا اتفق السفر لرجل مع زوجته في سفينة وطلقها وكان له منزل غير السفينة يأوي إليه، كان لها الخيار في الرجوع إلى المنزل وتعتد فيه. وإن لم يكن له منزل